- يتعين على المنشأة الراغبة بالتسوية التقدم بطلب التسوية لدى الهيئة وفق النماذج المخصصة، وذلك قبل صدور قرار المجلس بتحريك الدعوى الجزائية في الحالات التي تقتضي ذلك.
- يتعين على المنشأة التعاون مع الهيئة أثناء فحص الطلب، والرد على استفساراتها وطلباتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار أو الطلب، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة في حال تقدمت المنشأة بعذر تقبله اللجنة.
- في حال عدم التزام المنشأة بما ورد في الفقرة (2) من هذه التعليمات فللهيئة اعتبار الطلب كأن لم يكن، وللمجلس أن يستكمل الإجراءات النظامية بما في ذلك تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة وفقا لأحكام النظام.
- يجوز للهيئة أن تستدعي المنشأة للاستماع لأقوالها.
- تقوم الهيئة بتحديد المخالفة المرتكبة، ومبلغ التسوية،
- ترسل الهيئة عرض التسوية إلى المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بالرد على العرض، من خلال نموذج إقرار التسوية المعتمد لدى الهيئة، وذلك خلال المهلة التي تحددها الهيئة من تاريخ إبلاغ المنشأة بالعرض، ولا يجوز للمنشأة في حال قبول العرض العدول عنه.
- لا يعد إرسال الهيئة لعرض التسوية قبول بالتسوية أو مبلغها، وإنما هو عرض مبدئي يجوز للهيئة العدول عنه.
- إذا لم تقدم المنشأة ما تطلبه الهيئة منها، أو لم تلتزم بمدة الرد على العرض، فللهيئة إصدار قرار بوقف التسوية، واستكمل إجراءات الرفع للمجلس، لاتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لأحكام النظام.
- تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ المنشأة لاتفاقية التسوية ومراقبة الالتزام ببنود اتفاقية التسوية.
- للهيئة أو المنشأة الانسحاب من التسوية، أو العدول عن إجراءاتها أثناء دراسة الطلب.، وذلك قبل توقيع المنشأة لإقرار التسوية.
- عند التوصل لاتفاق أولي بين الهيئة والمنشأة المتقدمة بطلب التسوية؛ فعلى المنشأة أن توقع نموذج إتفاقية التسوية المعتمد لدى الهيئة، وترفق به ما تطلبه الهيئة من وثائق ومستندات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إشعارها من قبل الهيئة بالموافقة على الطلب،
- وللهيئة تمديد هذه المدة في حالاتٍ تقدرها، ولا تعد موافقة الهيئة المشار إليها في هذه الفقرة قراراً نهائيا بقبول التسوية.
- للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حال عدم التزام المنشأة بإقرار التسوية، أو مخالفة الاشتراطات والتعهدات المقررة بين الطرفين.
- يجوز للهيئة في حال انسحاب المنشأة في مرحلة دراسة طلب التسوية، أو العدول عنها دون عذر تقبله اللجنة؛ عدم قبول أي طلبات تسوية في المخالفة ذاتها لصالح المنشأة نفسها.
- للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التزام المنشأة بإتفاقية التسوية، أو مخالفة الاشتراطات والتعهدات المقررة فيها.
- تقدر اللجنة مبلغ التسوية أخذاً بالاعتبار العقوبات المالية المقررة في المادة (التاسعة عشر) والمادة (العشرين) من النظام حيال المخالفات محل التسوية، والظروف المشددة والمخففة لتحديد مبلغ التسوية وذلك تبعاً للظروف المحيطة بكل قضية على حدى.
- يجب على المنشأة عدم الإفصاح عن المناقشات التي جرت، أو عن المستندات والمعلومات التي تمكنوا من الوصول إليها أثناء إجراءات التسوية إلى أي طرف؛ بما في ذلك ا لأطراف الأخرى المشاركة في التسوية.
المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية:
- تستقبل الهيئة طلب المصالحة من المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف -أو تكون قابلة للكشف عن شركائها- في مخالفات أحكام النظام.
- تستقبل الهيئة طلب التسوية من المنشأة التي يتبين مخالفتها أحكام النظام.
ولا يعد الطلب مكتملاً في أيٍ من الحالتين المحددتين في هذه المادة إلا بتقديمه وفق النماذج التي تخصصها الهيئة لتلك الأغراض.
المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية:
للمجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، وسواء أسهمت الأدلة المقدمة من المنشأة -في طلب المصالحة- في كشف شركائها أو إثبات وقائع الممارسة أو جزء منها أو كانت قابلة لأيٍ من ذلك، ولا يجوز في كل الأحوال قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.
المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية:
للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة وطلبات التسوية وتعويض المتضررين، ولها مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالتقارير والبيانات اللازمة، ولها عند دراسة طلب المصالحة فحص الأدلة -وما في حكمها- وتقدير مدى صلاحيتها للكشف عن المخالفة. وترفع توصياتها مسببةً إلى المجلس.
المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية:
تبلغ الهيئة المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة أو طلب التسوية بقرار المجلس في شأن الطلب، أو تبلغها بأن الطلب لا يزال تحت الدراسة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ اكتمال تقديم الطلب.
المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية:
للهيئة الاستناد إلى الأدلة التي تقدمها المنشأة المبادرة إلى كشف شركائها في المخالفة، واعتبار تلك الأدلة مرتبة لآثارها النظامية في حق المنشآت عدا المنشأة المبادِرة، سواء قبِل المجلس المصالحة معها أو لم يقبل.
المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية:
يتعين على المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة -على وجه أخص- الحفاظ على سرية طلبها وكل ما يتصل به من أدلة وبيانات ومعلومات.
المادة الستون من اللائحة التنفيذية:
يتعين على المنشأة -المتقدمة بطلب المصالحة أو طلب التسوية- التعاون مع الهيئة أثناء دراسة الطلب، كما يتعين على المنشأة التقيد بما يقضي به قرار المجلس من شروط أو التزامات أو تعهدات أو إقرارات، ومن ذلك تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال المدة التي تحدد في القرار.
المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية:
للمجلس لغرض قبول المصالحة أو قبول التسوية وللّجنة عند إيقاع العقوبات؛ الأخذ بالاعتبار الظروف المخففة من قرائن الحال، ومن ذلك اتخاذ المنشأة التدابيرَ والإجراءات الوقائية اللازمة للامتثال للنظام واللائحة وتوعية العاملين. وللمنشأة أن تقدم ما يثبت قيامها ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة، وللمجلس أن يصدر دليلاً للامتثال، ويُنشر للعموم.
المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية:
يترتب على قرار المجلس الصادر بقبول المصالحة أو قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة ضد المنشأة المستفيدة من المصالحة أو التسوية في الحالة التي صدر القرار في شأنها، ولا يخل ذلك بحق المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية:
للمجلس العدول عن قرار التسوية إذا لم تقدم المنشأة ما يثبت التزامها بتعويض المتضررين أو تنفيذ الاشتراطات والتعهدات وااللتزامات ونحوها بحسب ما يقضي به قرار التسوية.